الشيخ حسين آل عصفور
97
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وفي الفقيه مرسلا قال : نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار . فهذه جملة من الأخبار ظاهرها التحريم نظرا لما يترتب عليه وهو الباعث على العدول عن ذلك الحسن * ( ولأن الإجبار على البيع ) * المترتب على الحكرة * ( يستلزم التحريم ) * وما استلزمه فهو حرام . * ( ويمكن حمل الكراهة في الحديث الأول على التحريم ) * كما هو اصطلاح القدماء * ( لأنه أحد معانيه ) * فيكون مشتركا * ( جمعا ) * بين الأدلة لئلا يطرح ما دل على الكراهة أو بالعكس ولو جعل من باب المجاز لتكثر أخبار التحريم . * ( وليس الحكرة ) * في كل شيء مما يطعم ويتزود به بل ليس * ( إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن كذا في الموثق ) * المروي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وقد رواه الصدوق في الفقيه من الموثق أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام مثله إلا أنه قال : والزبيب والسمن والزيت ، ولهذا قال غير واحد . * ( وزاد الصدوق ) * في الرواية * ( الزيت و ) * قد * ( الحق ) * الشيخ * ( في المبسوط الملح ) * وهو مروي مرسلا كما في المبسوط وفي الخصال عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت . وهو كرواية الصدوق في الخبر الأول وفي قرب الإسناد عن البختري وهو خبره المتقدم ، قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، ولعل ذلك نظرا إلى الغالب لقلة الزيت في البلدان . * ( و ) * زاد * ( المفيد الأطعمة ) * كلها * ( و ) * أبو الصلاح * ( الحلبي ) * اقتصر على الغلات كلها * ( ولم نجد لهم دليلا ) * واللَّه أعلم بمأخذهم .